المحقق البحراني

404

الحدائق الناضرة

المغسول يكون طاهرا ولا تتعدى نجاسة النصف الآخر إليه ، ثم حكي عن بعض العامة أنه قال لا يطهر النصف المغسول لأنه مجاور لأجزاء نجسة فتسري إليه النجاسة فينجس ( 1 ) قال الشيخ وهذا باطل لأن ما يجاوره أجزاء جافة لا تتعدى نجاستها إليه ، قال ولو تعدت لكان يجب أن يكون إذا نجس جسم أن ينجس العالم كله لأن الأجسام كلها متجاورة وهذا تجاهل ، ثم قال وروى عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) وعن أئمتنا ( عليهم السلام ) ( 2 ) أنه إذا وقع الفأر في سمن جامد أو في زيت ألقى وما حوله واستعمل الباقي ، ولو كانت النجاسة تسري لوجب أن ينجس الجميع وهذا خلاف النص . وما ذكره ( قدس سره ) هنا جيد ، وقد اقتفاه في هذه المقالة جمع ممن تأخر " منهم الفاضلان في المعتبر والمنتهى والشهيد في الذكرى فأوردوا محصول كلامه ودليله ، واستجوده في المعالم ثم قال : ولا يخفى أن ما ذكره من لزوم نجاسة العالم بنجاسة جسم فيه يحتاج إلى التقييد بحال كونه بأجمعه رطبا ولظهور ذلك لم يتعرض له وكذا الجماعة بعده . ( المقام الثاني ) فيما إذا حصل الاشتباه في الثوبين والأشهر الأظهر هو ما قدمناه من وجوب تطهيرهما معا ووجوب الصلاة الواحدة في كل منهما ، ونقل في الخلاف عن بعض الأصحاب أنه يطرحهما ويصلي عاريا وجعله في المبسوط رواية واختاره ابن إدريس بعد نقله عن بعض الأصحاب . والذي يدل على وجوب الصلاة فيهما ما رواه الصدوق في الصحيح أو الحسن

--> ( 1 ) في المهذب ج 1 ص 50 " قال أبو العباس بن القاص إذا كان ثوبه كله نجسا فغسل بعضه في جفنة ثم عاد فغسل ما بقي لم يطهر حتى يغسل الثوب كله دفعة واحدة لأنه إذا صب على بعضه ماء ورد جزء من البعض الآخر على الماء نجسه وإذا نجس الماء نجس الثوب " ( 2 ) في سنن البيهقي ج 9 ص 354 " أن رسول الله صلى الله عليه وآله سئل عن فأرة سقطت في سمن فماتت فقال النبي صلى الله عليه وآله خذوها وما حولها وكلوا سمنكم " والأحاديث المروية عن أئمتنا ( عليهم السلام ) في ذلك تقدمت ص 56 .